



جمعية مسجد عبد الرحيم الدمرداش
مشهرة برقم 2486 لعام 1978م
وزارة التضامن الاجتماعى
إدارة الوايلى


لائحة النظام الأساسى
جمعية مسجد عبد الرحيم الدمرداش
المشهرة تحت رقم 2486 بتاريخ 25/7/1978م
بمديرية التضامن الاجتماعى بالوايلى / العباسية

طبقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002م
بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ميدان عمل الجمعية
-
المساعدات الاجتماعية وخدمات البيئة.
-
الخدمات التعليمية والدينية.
-
رعاية الأسرة والأمومة والطفولة والطفولة.
-
الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

الفصل الأول
أسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها

مادة (1)
أنه فى يوم 25 / 7 / 1978 م أتفق الموقوعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية بأسم : جمعية مسجد عبد الرحيم الدمرداش بالعباسية / القاهرة
وعنوانهــــا : 8 ش عبد الرحيم الدمرداش بالعباسية.
مددتهــــــــا : غير محددة

مادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
-
المساعدات الاجتماعية.
-
حماية البيئة والمحافظة عليها.
-
رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
-
رعاية الشيخوخة.
-
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
-
الأنشطة التعليمية.
-
الأنشطة الصحية.
-
الأنشطة الترفيهية.

مادة (3)
الأنشطة وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة التالية:
-
تنظيم رحلات الحج والعمرة للجمعية.
-
تقديم المساعدات للفقراء والأيتام بالحى وداخل النطاق الإقليمى للجمعية.
-
المشاركة فى نظافة البيئة والمحافظة عليها عن طريق التوعية البيئية.
-
إعداد فصول التقوية لجميع المراحل بعد موافقة الجهات المختصة.
-
تنظيم الندوات الدينية والثقافية داخل المسجد.
-
الإشراف الكامل على شئون المسجد وصيانته.
-
إنشاء دار المناسبات ودار المسنين.
-
إنشاء دار حضانة للرضع وما قبل سن الدراسة بعد موافقة الجهات المختصة.
-
إنشاء مركز لتعليم الكمبيوتر.
-
إدارة جبانة الجمعية الكائنة الكيلو 26 طريق اسويس.
-
إدارة سيارة دفن الموتى ملك الجمعية.
-
كفالة الأيتام ونوزيع المساعدات العينية فى المواسم والأعياد.
-
إنشاء نادى ثقافى اجتماعى لأعضاء الجمعية وأهاللى المنطقة.
-
تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية وأهالى المنطقة.

مادة (4)
نطاق عملها الجغرافى:
على مستوى الجمهورية.
عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارتها:
8 شارع عبد الرحيم الدمرداش العباسية / القاهرة

مادة (5)
أتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أياً من الأنشطة الواردة بالبنود 1،2،3،4 من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مالية.

الفصل الثانى
النواحى المالية

مادة (6)
موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولاً : الموارد وتتكون من :
-
اشراكات الأعضاء.
-
التبرعات - الهبات - الوصايا - الهدايا - المعونات.
-
الإعانات الحكومية.
-
الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 87 من القانون والمواد (56 ، 57 ، 58) من الللائحة التنفيذية.
-
حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
-
العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1 وتنتهى فى 31/12/ من كل عام.
ثالثاً : تودع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك القاهرة فرع العباسية أو صندوق توفير.
رابعا : يشترط لصرف أى مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجللس الإدارة.

مادة (7)
-
أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.
-
للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية اللعمومية قبل التملك أو ٌقرار منها أول اجتماع تال له.
-
لجمعية أن تستثمر فائض ايراداتها فى مجلات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقاً لأحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذية).

مادة (8)
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتى:
-
التعيين فى إطار أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981م.
-
طلب أى انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون.
-
من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم بعملل من أعمال الجمعية.

مادة (9)
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختيارياً أو إدارياً) أو بانتهاء مددتها المحددة فى المادة (1) من هذا النظام ، إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى الجهات الآتية:
-
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة (10)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقاً لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.

مادة (11)
تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبيناً بها تفصيلاً المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقاً لللنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرين ألف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبي المقيدين بجداول الملااجعيين الجسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

مادة (12)
يكون أى تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الأساسى.

مادة (13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إداراتها، وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعاً أو فروعاً لها فى المحافظة التى يقع بها مركز إداراتها أو فى غيرها من المحافظات فيجب على هذا افرع أن يتبع فى جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره أمتداداً اها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أى تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التى تحدد الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه:
-
مقر الفرع.
-
نوع النشاط الذى يمارسه.
-
النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه.
-
المخصصات المالية للفرع.
-
المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
-
من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم.
-
العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع.
-
مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.

الفصل الثالث
العضــــــــوية

مادة (14)
يشترط فى عضو الجمعية الآتى:
-
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
-
السن لا يقل عن 21 عاماً.
-
أن يقدم طلباً للانضمام مصحوباً برسم العضوية وقدره خمسة جنيهات يوضح فى هذا الطلب أسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب العضوية قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضواً بالجمعية.
-
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

مادة (15)
تنقسم العضوية إلى عضو ( عامل / منتسب / فخرى ).
-
العضو العامل : هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية، وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
-
العضو المنتسب : هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإلإدارة قبوله عضواً منتسباً ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية ، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
-
العضو الفخرى : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية

مادة (16)
قسيمة الاشتراك السنوى للعضو ( العامل / النتسب / الفخرى ) مبلغ عشرة جنيهات يؤدى سنوياً بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية.
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا مايوازى المدة الباقية من السنة.

مادة (17)
تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:
-
الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.
-
الوفاة.
-
إذا فقد شرط من شروط العضوية.
-
الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية:
( ا ) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً أو أدبياً جسيماً.
(ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى.
-
إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية ، والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.

مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.

مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب و لا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى يدفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية.

الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويته ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزاماتن المفروضة عليهم.

مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصياً مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
-
رئيس مجلس الإدارة.
-
من يفوضه %25 من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
-
المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من القانون.
-
الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة ذلك.

مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز انعقادها فى أى مكان آخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلاً عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعما بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.

مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظرفى:
-
الميزانية والحساب الختامى.
-
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
-
مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
-
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدر من الذين زالت أو أنتهت عضويتهم.
-
تعييم مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
-
غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما أقتضت الضرورة ذلك

مادة (24)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
-
تعديل النظام الأساسى للجمعية.
-
حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
-
اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
-
الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
-
عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.

مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى وتعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع وهى ساعة.
ويكون الانعقاد فى هذه الحالة إذا حضره بأنفسهم ( أى بدون توكيلات إنابة ) عدد الحاضرين لا يقل عن 10% أو عشرين عضواً أيهما أقل حيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالى الأولى عن خمسة أعضاء.

مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقاً لما يلى:
-
تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
-
تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية لاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض ، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية

مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى 70% فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
-
حل أو دمج أو تعديل قيد الجمعية.
-
عزل أعضاء مجلس الإدارة.
-
تعديل اللائحة.

مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جليات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس و الأمين العام (السكرتير).

مجلس الإدارة
مادة (30)
-
يتكون من عدد فردى ( 5 -7 -9 - 9 - 11 - 13 - 15 ) أعضاء مجلس الإدارة الحالى سبعة أعضاء.
-
ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
-
مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريق القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
-
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس - نائبه أمين الصندوق - الأمين العام أو السكرتير).
-
فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إللى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.

مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.

مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات ب 60 يوم على الأقل.

مادة (33)
-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
-
كما يجوز للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
-
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها ، مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بها.
ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء.

مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون إنعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (36)
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية ، وتالين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه.

سلطات مجلس الإدارة
مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله على وجه الخصوص ما يأتى:
-
انتخاب رئيس مجلس اإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير ) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
-
إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
-
تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
-
تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
-
إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
-
إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
-
إقرار العقود والاتفاقيات التى تبرمها الجمعية.
-
تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
-
إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمناً بياناً عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
-
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
-
مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
-
مناقشة ملاحظات الجهة اإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها، إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أوالنظام الأساسى للجمعية.

مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ( السكرتير ) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء ، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحاً متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أول بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:
-
اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة.
-
اعتماد ترشيح العاملين وتعينهم ومجازاتهم فى حدود اقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة.
-
اعتماد محاضر الجرد السنوى.
-
الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعاً لحاجة وظروف العمل.
-
دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
-
اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
-
عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها وعرضها عليه.
-
اتخاذ اقرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.

مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
-
رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجل الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
-
تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
-
إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
-
التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
-
دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
-
اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
-
عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها وعرضها عليه.
-
اتخاذ اقرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.
-
التوقيع مع الأمين العام ( السكرتير ) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية.
-
التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
-
البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام ( السكرتير ) والتى لاتحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له.
-
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

مادة (41)
يختص أمين عام الجمعية ( السكرتير العام ) بما يأتى:
-
تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء ونولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضرة وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
-
إعداد سجل بأسماءء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
-
إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس اإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
-
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
-
إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
-
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.
-
إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
-
تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
-
الاشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع الأوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
-
يقوم بلاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم.
-
بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى الإدارية الاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
-
الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة.

مادة (42)
يعتبر أمين الصندوق مسئولاً عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساس بما يأتى:
-
الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك أو (صندوق التوفير ) أول بأول ومراقبة أة تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والاشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
-
الاشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.
-
اعتماد صرف جميع المبالغ والتى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
-
مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف لاعتمادها وحفظها.
-
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
-
التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف ( توقيع أول ).
-
الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة بذلك يصرف منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لا تحتمل الارجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
-
إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها على مجلس الإدارة.
-
الاشتراك مع الأمين العام ( السكرتير ) فى وضع مشروع ميزانية السنة المالية وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
-
بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة والنواحى المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (43)
يختص مراقب الحسابات بما يأتى:
-
الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت يكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
-
فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس بالاجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات اخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية لإذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
-
على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
-
الاشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير نتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
-
تقديم تقري عن الحساب الختامى والميزانية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية.
-
إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعو الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة واتخاذ القرارات فى هذا الشأن.
-
الاشتراك مع الأمين العام ( السكرتير ) فى وضع مشروع ميزانية السنة المالية وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

الفصل الخامس
حل الجمعية

مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد على أن يرفق بالدعوة تقرير فى هذا الشأن بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسباً سواء بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها ، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فيجب إخطار الجهة الإدارية ذلك رستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.


مدير عام الجمعية
يكون مدير عام الجمعية مسئولا شخصيا ــ وفقا لأحكام هذا النظام ــ أمام مجلس الإدارة , ويتلقي تعليماته من رئيس مجلس , أو من يقوم مقامه , وتحدد صلاحياته ومسؤولياته في الأمور التالية :
1- إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق له المصلحة , والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة .
2- إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية , واقتراح ترقيتهم , وفصلهم , وعلاواتهم , وإجازتهم .
3- التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه .
4- القيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة .
5- حضور اجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك .
6- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس .
7- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية , أو مجلس الإدارة ,أو اللجان المنبثقة عنها .
8- المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية, وبرامجها , وميزانيتها التقديرية للعام المالي الحالي .
9- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء .
10- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة .







